الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعل الصواب جواز الصلاة في الكنيسة إذا دعت الحاجة لذلك، قال ابن قدامة رحمه الله: ولا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة ، رخص في ذلك الحسن، وعمر بن عبد العزيز، والشعبي، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وروي أيضاً عن عمر، وأبي موسى، وكره ابن عباس ومالك الصلاة في الكنائس من أجل الصور.
ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وفيها صور، ثم هي داخلة في قوله عليه الصلاة والسلام": فأينما أدركتَ الصلاة فصل فإنه مسجد" المغنى ( 1/ 723).
وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه بقوله: باب الصلاة في البيعة، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يصلي في البيعة، إلا بيعة فيها تماثيل) وهذا الخلاف في الصلاة في الكنيسة لا يجري على الصلاة في الغرفة المذكورة إن كانت غير مختصة بتلك الديانات، لكننا ننصح المسلمين في تلك البلاد أن يبذلوا أقصى الجهود في توفير المصليات، والمساجد، لأن الصلاة في الكنائس، وإن كانت تصح، إلا أن الجواز مختلف فيه، ويكون عند الحاجة، لا على سبيل التوسع، كما أن المصلي فيها يتعرض لمشاهدة الصلبان، والتصاوير، والنساء العاريات، وغير ذلك، فربما يتعلق قلبه بشيء من ذلك، فيفتن بالنساء أو غيرها، وربما ألف النصارى وافتتن في دينه، نعوذ بالله، كما أن تكرار المسلم التردد على هذه الأماكن قد يدفع الآخرين للظن بأنه غير مسلم، وقد يعود هذا بالتشويش على الإسلام، والظن بأنه دين غير واضح المعالم، يصلي أتباعه إلى الصليب، فلو صلى المسلم في حديقة أو نحوها لكان أفضل.
والله أعلم.