فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 12 / ص 342)
أكل وشرب الصائم ناسيًا
السؤال الخامس من الفتوى رقم (5156)
س5: الإنسان إذا أفطر ناسيًا في رمضان هل عليه القضاء أم لا قضاء عليه؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أفطر ناسيًا.. وكقوله صلى الله عليه وسلم: « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ؟
ج5: من أفطر ناسيًا في نهار رمضان وهو صائم فلا إثم عليه، وعليه أن يتم صوم يومه، ولا قضاء عليه على الصحيح من قولي العلماء، وهذا ما ذهب إليه الشافعي وأحمد ؛ لما رواه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه » (1) وفي لفظ: « إذا أكل الصائم ناسيًا أو شرب ناسيًا فإنما هو رزق ساقه الله إليه، ولا قضاء عليه » (2) رواه الدار قطني وقال: إسناده صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //