♥The KING♥ عضو مميز
جـْنـسّيْ : مُسَاهَماتِي : 799 مآلَـيْ : 4617 شّهـْرتـْي : 17 آنْضضْمآمـْي : 27/07/2015 ع ـ’ـمريْ : 25 آوسـْمـتـيّ :
| موضوع: ما حكم استلحاق الابن ؟ الجمعة يوليو 31, 2015 7:01 pm | |
| السؤال : إذا زنا الرجل بامرأة غير متزوجة ، وكانت نتيجة هذا الزنا طفل ، فهل يجوز له أن ينسبه له ؟ الجواب :
الحمد لله اتفق العلماء على أن الفراش هو الأصل في ثبوت النسب ، والمراد بالفراش : الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة . واختلف العلماء في الزاني إذا أراد استلحاق ابنه من الزنا به ، هل يثبت نسبه له شرعاً أم لا ، على قولين مشهورين : الأول : أن ابن الزنا لا يُنسب إلى الزاني ولو ادعاه واستلحقه به . وهو قول عامة العلماء من المذاهب الأربعة والظاهرية وغيرهم . وبناء على هذا القول : فإن ولد الزنا – ذكرا كان أو أنثى – لا ينسب إلى الزاني ، ولا يقال إنه ولده ، وإنما ينسب إلى أمه ، وهو محرَم لها ، ويرثها كبقية أبنائها . وعلى هذا القول فتوى الشيخ ابن إبراهيم كما في "فتاواه " (11/146) ، والشيخ ابن باز كما في "مجموع فتاواه" (28/ 124) ، رحمة الله عليهما ، وفتوى " اللجنة الدائمة " (20/387) . لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) متفق عليه . ووجه الاستدلال : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل ولداً لغير الفراش ، كما لم يجعل للعاهر سوى الحجر ، وإلحاق ولد الزنا بالزاني إلحاق للولد بغير الفراش . فقوله (الولد للفراش ) يقتضي حصر ثبوت النسب بالفراش .
القول الثاني : أن الزاني إذا استلحق ولده من الزنا فإنه يلحق به. وهو قول عروة بن الزبير ، وسليمان بن يسار، والحسن البصري ، وابن سيرين ، وإبراهيم النخعي ، وإسحاق بن راهويه، كما نقله عنهم ابن قدامة في " المغني" (9/123) . واختار هذا القول : شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وتلميذه ابن القيم . واختاره أيضاً من المعاصرين : الشيخ محمد رشيد رضا في "تفسير المنار" (4/382)، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ، كما في "الشرح الممتع" (12/127) . لأن هذا الطفل متولد من مائه ، فهو ابنه قدراً وكوناً ، ولا يوجد دليل شرعي صحيح صريح يمنع من إلحاق نسبه به . وأما حديث : (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) فهو وارد في حال وجود الفراش ، ومسألتنا في حال عدم وجود الفراش . ويشهد لهذا ما جاء في قصة جريج العابد ، لما قال للغلام الذي زنت أمه بالراعي : ( قالَ مَنْ أَبُوكَ يَا غُلَامُ ، قَالَ : الرَّاعِي...) متفق عليه . فكلام الصبي كان على وجه الكرامة وخرق العادة من الله ، وقد أخبر أن الراعي أبوه ، مع أن العلاقة علاقة زنى ؛ فدل على إثبات الأبوة للزاني . ولأن الشارع يتشوف لحفظ الأنساب ورعاية الأولاد ، والقيام عليهم بحسن التربية والإعداد ، وحمايتهم من التشرد والضياع . وقد سبق تفصيل المسألة وبيان اختلاف العلماء فيها وأدلة كل قول في جواب السؤال : (192131) . والحاصل : أن القول بالمنع والجواز قولان معتبران عند أهل العلم ، وهذه المسألة من مسائل الاجتهاد ، ويبقى النظر في كل واقعة بملابساتها ، فإذا كان الولد يضيع ديناً أو دنياً فالأخذ بالقول بالاستلحاق فيه تحقيق مصلحة حفظه ، وهي مصلحة شرعية . والله أعلم .
| |
|
Yᵤⱼᵢ فريق الإدارة
جـْنـسّيْ : مُسَاهَماتِي : 9362 مآلَـيْ : 24771 شّهـْرتـْي : 115 آنْضضْمآمـْي : 12/08/2011 ع ـ’ـمريْ : 25 آوسـْمـتـيّ :
| موضوع: رد: ما حكم استلحاق الابن ؟ الجمعة يوليو 31, 2015 7:15 pm | |
| بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وجعله فى ميزان حسناتك وشكرا لك على الموضوع الجميل | |
|
♥The KING♥ عضو مميز
جـْنـسّيْ : مُسَاهَماتِي : 799 مآلَـيْ : 4617 شّهـْرتـْي : 17 آنْضضْمآمـْي : 27/07/2015 ع ـ’ـمريْ : 25 آوسـْمـتـيّ :
| موضوع: رد: ما حكم استلحاق الابن ؟ الخميس أغسطس 06, 2015 11:32 am | |
| تـوآجدك الرائــع ونــظره منك لموآضيعي هو الأبداع بــنفسه .. يــســعدني ويــشرفني مروورك الحاار وردك وكلمااتك الأرووع لاعــدمت الطلــّـه الـعطرهـ
| |
|