السؤال:
رجل عمره 70 سنة قام بأداء الحج ، ويريد أن يحج عن والدته التي توفيت ولم تحج ، ولم تكن قادرة ماديا على الحج ، ويريد الحج عن زوجته التي توفيت ولم تكن قادرة على الحج من مالها الخاص ، لكن كان زوجها قادرا على دفع كلفة حجها .
والسؤال :
نظرا لحالته الصحية وكبره في السن : هل من الأفضل الحج عن أمه ثم عن زوجته ، أو أن يدفع تكلفة الحج في صدقة جارية وينويها لهما ؟
الجواب:
الحمد لله
من بر الإنسان بوالديه ، وحسن العهد لزوجته : أن يسعى فيما يكون رفعة في درجاتهم ، وزيادة في حسنتهم بعد موتهم .
إذا دار الأمر لدى السائل بين أن يحج عنهم أو يتصدق بالمال عنهم فالذي نشير به عليه أن يبدأ بالحج ؛ ، فيبدأ بالحج عن والدته ثم بالحج عن زوجته ، بنفسه ، أو بدفع نفقة الحج لمن يحج عنهما ، إذا لم يكن قادرا على الحج ؛ وذلك لعظم أجر الحج ، ولأنه قد تكون الفريضة تعلقت بهم لاستطاعتهم في وقت ما من حياتهم ، ولو في شبابهم ففي الحج عنهم إبراء لذمتهم.
بنفسه ، ولو قدر على أن يدفع النفقة لاثنين يحجان عنهما في عام واحد ، فهو حسن .
سئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى- : أيهما الأفضل الحج للميت ، أو صدقة بتكاليف الحج على المحتاجين ؟
فأجاب بقوله : " إذا كان الميت لم يؤد الفريضة : فلا شك أنه إذا وكل من يحج عنه أفضل، لأنه يؤدي فريضة ، أما إذا كانت نافلة فهنا ينظر للمصالح ، إذا كان الناس في حاجة شديدة ومسغبة فالصدقة أفضل ، وإلا فالحج عنه أفضل " . انتهى "مجموع الفتاوى" (21 / 263) .
ثم إن تيسر له مال بعد ذلك ، وأوسع الله عليه ، ورغب في الصدقة عنهما : فليتصدق بصدقة جارية ، ولو كانت يسيرة ، وله أن يشرِك فيها نفسه ووالديه وزوجته ، كالمساهمة في بناء مسجد ، أو الاشتراك في حفر بئر أو بناء وقف على المحتاجين ، أو نحو ذلك .
تنبيه :
ما ذكر في السؤال " لكن كان زوجها قادرا على دفع كلفة حجها " : نحب أن نبين له أنه لا يجب على الزوج أن يتحمل عن زوجته نفقة الحج ، ولو كان غنيا ، وإنما ذلك مستحب يؤجر عليه ، وهو من تمام الإحسان في العشرة ، لكنه : لو لم يفعل : فلا إثم عليه .
وللفائدة : ينظر جواب السؤال : ( 8916 ) .