Yᵤⱼᵢ فريق الإدارة
جـْنـسّيْ : مُسَاهَماتِي : 9362 مآلَـيْ : 24772 شّهـْرتـْي : 115 آنْضضْمآمـْي : 12/08/2011 ع ـ’ـمريْ : 25 آوسـْمـتـيّ :
| موضوع: هل يجوز تأجير شقة لامرأتين من النصارى معهم رجل منهم ليس بمحرم لهما ؟ الثلاثاء سبتمبر 15, 2015 10:26 am | |
| السؤال : شقه يؤجرها امرأتان ورجل وهم من النصارى والرجل ليس بمحرم لهما فهل الأجر حلال أم حرام وهل يجوز الاعتمار به وهل يجور التأجير لهم ابتداء؟ الجواب : الحمد لله لا يجوز تأجير دار لمن عُلم من حاله ، أو غلب على الظن أنه سيستغل المكان لمعصية الله أو الإعانة عليها ؛ وذلك قول الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2 . فإن فعل فالإجارة باطلة ، ولا يملك المؤجر الأجرة ، ويلزمه التصدق بها ، لأنه مال حرام لا يحل له . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا قَصْدُهُ بِهِ الْحَرَامَ ، كَعَصِيرٍ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا إذَا عَلِمَ ذَلِكَ كَمَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ ، أَوْ ظَنَّ ، وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ ، يُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْأَصْحَابَ قَالُوا : لَوْ ظَنَّ الْآجِرُ أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ لِمَعْصِيَةٍ كَبَيْعِ الْخَمْرِ وَنَحْوِهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُؤَجِّرَهُ تِلْكَ الدَّارَ ، وَلَمْ تَصِحَّ الْإِجَارَةُ ، وَالْبَيْعُ وَالْإِجَارَةُ سَوَاءٌ " انتهى . "الفتاوى الكبرى" (5/388) . فإن أجر الشقة لهم على أنها للسكن ولم يعلم أنهم يريدونها للمعصية ، فلا إثم عليه ، والأجرة حلال له ، ولكن عليه بعد ذلك إن علم أنهم يعصون الله فيها ، أن ينهاهم عن ذلك ، فإذا انتهت مدة الإجارة ، لم يجدد لهم العقد . وقال السرخسي رحمه الله : " ولا بأس بأن يؤاجر المسلم دارا من الذمي ليسكنها ، فإن شرب فيها الخمر أو عبد فيها الصليب أو دخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم إثم في شيء من ذلك لأنه لم يؤاجرها لذلك ، والمعصية في فعل المستأجر ، وفعله دون قصد رب الدار فلا إثم على رب الدار في ذلك " انتهى . "المبسوط" (16/39) . وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز تأجير بيوت السكن على أهل الكتاب وعلى فساق المسلمين ؟ فإن بعض أهل العلم يحرم ذلك بناء على أن الكتابي سيكفر بالله في هذا البيت ، وسيعبد فيه الصليب ، وسيأكل فيه الخنزير ، ويشرب فيه الخمر ، وبناء على أن الفاسق سيشرب فيه الخمر ، وسيسمع فيه الموسيقى والأغاني . فأجابوا : " الأصل جواز تأجير البيوت على الكتابي الذي له عهد أو أمان عند المسلمين ، لكن لو علم أو غلب على ظن المؤجر أن هذا المحل سيستعمل فيما حرم الله ، كبيع الخمر ، ولعب القمار ونحو ذلك حرم ؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان ، سواء كان المستأجر كافرا أو عاصيا ، وسواء كان المستأجر بيتا أو حانوتا أو غيرهما ؛ لقول الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ )" انتهى . فتاوى اللجنة الدائمة" (14 /486-487) . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا استأجر منك إنسان بيتاً يريد أن يضع فيه مسرحاً للهو فتأجيره حرام ، ولو استأجره منك ليسكنه ثم جعل منه مسرحاً للهو فتأجيره ليس بحرام ، والفرق أنه في الأول استأجره لفعل المحرم ، والثاني استأجره لفعل مباح لكنه فعل فيه المحرم " انتهى . "شرح الكافي" (4 /15) . فعلى هذا ، ففي الصورة التي تحرم فيها الأجرة لا يجوز له الانتفاع بها ، ولا الاعتمار بها ، وإنما يلزمه التصدق بها . وفي الصورة التي تحل فيها الأجرة لا حرج عليه أن يعتمر بها . والله أعلم
| |
|
أمير الاحساس عضو مميز
جـْنـسّيْ : مُسَاهَماتِي : 230 مآلَـيْ : 3732 شّهـْرتـْي : 1 آنْضضْمآمـْي : 22/08/2015 ع ـ’ـمريْ : 33 آوسـْمـتـيّ :
| موضوع: رد: هل يجوز تأجير شقة لامرأتين من النصارى معهم رجل منهم ليس بمحرم لهما ؟ السبت سبتمبر 19, 2015 7:12 pm | |
| جزآك آللـه خـــــــــــــــير وجعله في ميزآن حسنآتكـ .. ربي لايحرمنآ منك ومن تميززك فآئق آلحدود بـآرك آلله فيـك ووفقك آلله
| |
|