تعريف المال في اصطلاح الفقهاء :
الاتجاة الاول : للحنفيه
كل ما يمكن حيازتة وإحرازة وينتفع به عاده . اذا توافر عنصران :
-إمكان الحيازة والإحراز : فلا يعد مالا ما لا يمكن حيازته كالامور المعنوية مثل العلم والصحة .
-إمكان الانتفاع به عادة : فكل ما لا يمكن الانتفاع به أصلا ، كلحم الميت والطعام المسموم أو الفاسد ، أو ينتفع به انتفاعا لا يعتد به عادة عند الناس ، كقطرة ماء ، لا يعد مالا .
الاتجاه الثاني : جمهور الفقهاء
-أن يكون الشىء له قيمة بين الناس : وهذة القيمة تثبت بوجوب الضمان على من اتلفه سواء أكانت قليله أم كثيرة .
-أن يكون الشىء له قيمة بين الناس : وهذة القيمة تثبت بوجأن يكون الشىء قد أباح الشارع الحكيم الانتفاع به في حال السعة والاختيار ، كالحيوانات والعقارات ، أما إذا كان الشارع الحكيم قد حرم الانتفاع وب الضمان على من اتلفه سواء أكانت قليله أم كثيرة .
-أن يكون الشىء قد أباح الشارع الحكيم الانتفاع به في حال السعة والاختيار ، كالحيوانات والعقارات ، أما إذا كان الشارع الحكيم قد حرم الانتفاع به كالخمر والخنزير والميته فإنه لا يكون مالا .
ثمرة الخلاف بين الاتجاهين
-بالنسبة للمنافع ، الحنفية لا يعتبرون المنافع أموالا ، لأنه لا يمكن حيازة المنفعة, إذ هى شىء معنوى لا يتصور وضع اليد عليه استقلالا .
بينما يرى الجمهور أن المنافع من الاموال؛ لأن المنافع أساس التقويم في الأموال كسكنى الدار وركوب السياره . فمن غصب شيئا وانتفع به مده ثم رده إلى صاحبه فإنه على رأى جمهور الفقهاء يضمن قيمة المنفعه ، وعلى رأى الحنفية لا ضمان عليه ، غير أنهم استثنوا حالات معينة يوجبون فيها الضمان وهى :
أن يكون المغصوب عينا موقوفة .
أن يكون المغصوب مملوكا ليتيم .
أن يكون المغصوب شيئا معدا للاستغلال كعقار معد للإيجار .
الخمر والخنزير : يرى الحنفية أنهما أموالا ، لأنهما مما يتعامل فيه غير المسلمين أما جمهورالفقهاء فيرون عدم اعتبارهما أموالا سواء بالنسبة للمسلم أو غيرة ، لعدم إباحة الاسلام الانتفاع بهما ، وغير المسلم في دولة الاسلام حكمه كحكم المسلمين له مالهم وعليه ما عليهم .