منتديات أبطال الكرة الرسمية
تعريف المال في اصطلاح الفقهاء  5k1yfv10
منتديات أبطال الكرة الرسمية
تعريف المال في اصطلاح الفقهاء  5k1yfv10
منتديات أبطال الكرة الرسمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات أبطال الكرة الرسمية


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعريف المال في اصطلاح الفقهاء

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
j¡j¡'ყεσηηiє
عضو مميز
عضو مميز
j¡j¡'ყεσηηiє


جـْنـسّيْ : انثى
مُسَاهَماتِي : 3375
مآلَـيْ : 15973
شّهـْرتـْي : 179
آنْضضْمآمـْي : 06/04/2011
ع ـ’ـمريْ : 28

تعريف المال في اصطلاح الفقهاء  Empty
مُساهمةموضوع: تعريف المال في اصطلاح الفقهاء    تعريف المال في اصطلاح الفقهاء  Emptyالإثنين يوليو 18, 2011 3:32 pm

تعريف المال في اصطلاح الفقهاء :
الاتجاة الاول : للحنفيه
كل ما يمكن حيازتة وإحرازة وينتفع به عاده . اذا توافر عنصران :
-إمكان الحيازة والإحراز : فلا يعد مالا ما لا يمكن حيازته كالامور المعنوية مثل العلم والصحة .
-إمكان الانتفاع به عادة : فكل ما لا يمكن الانتفاع به أصلا ، كلحم الميت والطعام المسموم أو الفاسد ، أو ينتفع به انتفاعا لا يعتد به عادة عند الناس ، كقطرة ماء ، لا يعد مالا .
الاتجاه الثاني : جمهور الفقهاء
-أن يكون الشىء له قيمة بين الناس : وهذة القيمة تثبت بوجوب الضمان على من اتلفه سواء أكانت قليله أم كثيرة .
-أن يكون الشىء له قيمة بين الناس : وهذة القيمة تثبت بوجأن يكون الشىء قد أباح الشارع الحكيم الانتفاع به في حال السعة والاختيار ، كالحيوانات والعقارات ، أما إذا كان الشارع الحكيم قد حرم الانتفاع وب الضمان على من اتلفه سواء أكانت قليله أم كثيرة .
-أن يكون الشىء قد أباح الشارع الحكيم الانتفاع به في حال السعة والاختيار ، كالحيوانات والعقارات ، أما إذا كان الشارع الحكيم قد حرم الانتفاع به كالخمر والخنزير والميته فإنه لا يكون مالا .

ثمرة الخلاف بين الاتجاهين
-بالنسبة للمنافع ، الحنفية لا يعتبرون المنافع أموالا ، لأنه لا يمكن حيازة المنفعة, إذ هى شىء معنوى لا يتصور وضع اليد عليه استقلالا .
بينما يرى الجمهور أن المنافع من الاموال؛ لأن المنافع أساس التقويم في الأموال كسكنى الدار وركوب السياره . فمن غصب شيئا وانتفع به مده ثم رده إلى صاحبه فإنه على رأى جمهور الفقهاء يضمن قيمة المنفعه ، وعلى رأى الحنفية لا ضمان عليه ، غير أنهم استثنوا حالات معينة يوجبون فيها الضمان وهى :

أن يكون المغصوب عينا موقوفة .
أن يكون المغصوب مملوكا ليتيم .
أن يكون المغصوب شيئا معدا للاستغلال كعقار معد للإيجار .
الخمر والخنزير : يرى الحنفية أنهما أموالا ، لأنهما مما يتعامل فيه غير المسلمين أما جمهورالفقهاء فيرون عدم اعتبارهما أموالا سواء بالنسبة للمسلم أو غيرة ، لعدم إباحة الاسلام الانتفاع بهما ، وغير المسلم في دولة الاسلام حكمه كحكم المسلمين له مالهم وعليه ما عليهم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ĈĪЄĿ
عضو مميز
عضو مميز
ĈĪЄĿ


جـْنـسّيْ : انثى
مُسَاهَماتِي : 2428
مآلَـيْ : 17485
شّهـْرتـْي : 55
آنْضضْمآمـْي : 03/06/2011
ع ـ’ـمريْ : 26

تعريف المال في اصطلاح الفقهاء  Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعريف المال في اصطلاح الفقهاء    تعريف المال في اصطلاح الفقهاء  Emptyالإثنين يوليو 18, 2011 5:13 pm

شكرا لك ع الموضوع

يعطيك الف عافيه

تحياتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جهاد المميز
عضو مميز
عضو مميز
جهاد المميز


جـْنـسّيْ : ذكر
مُسَاهَماتِي : 5000
مآلَـيْ : 17230
شّهـْرتـْي : 73
آنْضضْمآمـْي : 30/07/2011
ع ـ’ـمريْ : 23

تعريف المال في اصطلاح الفقهاء  Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعريف المال في اصطلاح الفقهاء    تعريف المال في اصطلاح الفقهاء  Emptyالخميس أغسطس 25, 2011 10:19 pm

شكرا جزيلا لك علي الموضوع المميز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
вℓαѕт •
عضو مميز
عضو مميز
вℓαѕт •


جـْنـسّيْ : ذكر
مُسَاهَماتِي : 13840
مآلَـيْ : 41874
شّهـْرتـْي : 1127
آنْضضْمآمـْي : 06/10/2011
ع ـ’ـمريْ : 26

تعريف المال في اصطلاح الفقهاء  Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعريف المال في اصطلاح الفقهاء    تعريف المال في اصطلاح الفقهاء  Emptyالخميس نوفمبر 24, 2011 3:04 pm

بارك الله فيك على الموضوع المميز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://wwwgud.forumarabia.com/forum
 
تعريف المال في اصطلاح الفقهاء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» من نوادر الفقهاء....
» علي الطنطاوي.. أديب الفقهاء
» هل يحج حج الفريضة أم يزوج ابنه بهذا المال
» المال الضائع
» المال والعلم والشرف

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات أبطال الكرة الرسمية :: القسم الاسلامي العام :: ♥ القِسْمُ الإسلَامِي ♥-
انتقل الى: