السؤال:
ما حكم من صام الأيام التي تنوب عن الهدي بعد خروج أيام العشر علماً بأنه كان يظن أن معنى(ثلاثة أيام في الحج )يعني في شهر الحج ولم يكن يعلم أنها في أيام الحج ولم يصمها إلا مع السبعة الأيام الأخرى بعد أن خرج من مكة ورجع إلى دياره علماً أنه زاد في ذلك وأخر صومها حتى خرج شهر الحج .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
" اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ إِذَا لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ يَنْتَقِل إِلَى صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ؛ وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ) البقرة/196" انتهى من "الموسوعة الفقهية" (14/ 12-13).
ثانيا :
الواجب ألا يتأخر صوم الأيام الثلاثة عن أيام التشريق . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" يجوز أن يصوم الأيام الثلاثة في أيام التشريق، وهي الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحجة، ويجوز أن يصومها قبل ذلك بعد إحرام العمرة، ويجوز أن يصوم هذه الأيام الثلاثة متوالية ومتفرقة، لكن لا يؤخرها عن أيام التشريق. أما السبعة الباقية فيصومها إذا رجع إلى أهله، إن شاء صامها متوالية، وإن شاء متفرقة" انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (24/ 376).
فإن لم يصم الأيام الثلاثة في الحج فعليه قضاؤها سواء كان ترك صيامها لعذر أو لغير عذر ، إلا أنه إذا كان غير معذور فقد أساء وعليه التوبة إلى الله ، بالندم على ما فعل ، والعزم على عدم فعل ذلك مرة أخرى .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:
" إذا لم يستطع المتمتع بالحج ذبح النسك ولم يستطع الصيام في أيام فإنه يصوم إذا استطاع ولو بعد رجوعه إلى بلده " انتهى "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/ 410).
وقال الشيخ ابن عثيمين :
" من أخر صيام ثلاثة الأيام التي في الحج حتى انتهى حجه لغير عذر، فهل تلزمه الفدية؟ الصحيح لا تلزمه، وعجباً لأمر الفقهاء ـ رحمهم الله ـ أن يقولوا تلزمه الفدية، وهو أصلاً ما عنده فدية، وهو أيضاً لما عدم الهدي صار الصيام واجباً في حقه، فنقول: إنه يجب أن يكون في الحج، وإذا تأخر ولا سيما إذا كان لعذر فإنه يقضى كرمضان " انتهى من "الشرح الممتع" (7/ 180).
وسئل الشيخ ابن عثيمين أيضا :
عن رجل حج تمتعا وحصل الحريق فاحترقت أغراضه وفلوسه في الخيمة فلم يفد، فهل عليه شيء؟
فأجاب :
" لا ندري ماذا صنع الأخ هل صام؛ لأن الحريق وقع في اليوم الثامن؛ فإذا جاء يوم النحر فليس معه شيء فيصوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، وإذا رجع إلى أهله صام السبعة الباقية، لقول الله تبارك وتعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) فإذا لم يفعل هذا فعليه الآن أن يتوب إلى الله وأن يصوم عشرة أيام، ثلاثة قضاء وسبعة أداء " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (22/ 208).
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
أديت فريضة الحج منذ عدة سنوات، ولم أذبح يوم العيد؛ نظرا لقلة الزاد، فقيل لي: إنه لي صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة عند رجوعي إلى بلادي، إلا أنه وقع لي سهو؛ فلم أقض ثلاثة أيام في الحج، وكذلك السبعة بعد الرجوع، فما العمل؟ وجزاكم الله خيرا.
فأجابوا :
" يجب عليك صيام الأيام العشرة في بلدك إذا كنت قارنا بين الحج والعمرة، أو متمتعا بالعمرة إلى الحج " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/ 388).
وحيث إنك قد صمت الأيام العشرة ، فقد فعلت ما وجب عليك ، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منك .
والله تعالى أعلم .