عندنا في " مكة " تقوم بعض المدارس بإقامة رحلة تعليمية للأطفال بالحج ، وذلك بإلباس الأولاد الإحرام ، وصحبهم إلى المشاعر ، ويقومون بالتلبية ، وذلك خلال يوم دراسي في ذي القعدة ، فما حكم ذلك ؟
الحمد لله
أولاً :
كان للنبي صلى الله عليه وسلم طرق متعددة في تعليم أصحابه رضي الله عنهم ، وفي كل هذه الطرق كان القصد من سلوك سبيلها : تقريب المادة إلى الذهن حتى كأنه يراها ، أو ليؤدي الطاعة والعبادة على وجهها الأكمل ، وهذا من حُسن تعليمه صلى الله عليه وسلم ، والذي أثنى عليه أصحابه به ، فقال معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه : (فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي ، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ) . رواه مسلم ( 537 ) .
مثال الأول :
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : خَطَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا مُرَبَّعًا ، وَخَطَّ خَطًّا فِي الْوَسَطِ خَارِجًا مِنْهُ ، وَخَطَّ خُطَطًا صِغَارًا إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الْوَسَطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي فِي الْوَسَطِ وَقَالَ : ( هَذَا الْإِنْسَانُ ، وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ - أَوْ قَدْ أَحَاطَ بِهِ - وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ ، وَهَذِهِ الْخُطَطُ الصِّغَارُ : الْأَعْرَاضُ ، فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا: نَهَشَهُ هَذَا ، وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا : نَهَشَهُ هَذَا ) رواه البخاري ( 6054 ) .
ومثال الثاني :
عن سَهْل بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ قال : وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَيْهِ (يعني : المنبر) فَكَبَّرَ وَكَبَّرَ النَّاسُ وَرَاءَهُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، ثُمَّ رَفَعَ فَنَزَلَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ ، ثُمَّ عَادَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخِرِ صَلَاتِهِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي ، وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي ) رواه البخاري ( 875 ) ومسلم ( 544 ) .
وهو ما فعله الصحابة رضي الله عنهم من تعليم الناس بالعمل ، كما فعله عثمان بن عفان رضي الله عنه في تعليم الناس الوضوء عمليّاً ، وكما فعل مالك بن الحويرث وعقبة بن عمرو رضي الله عنهما عندما علَّما الناس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عمليّاً ، وحديث عثمان في الصحيحين ، وحديث مالك في البخاري ، وحديث عقبة في أبي داود والنسائي .
وقد كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر صلاةً شرعية حقيقية ، وليست حركات من أجل التعليم ، وهكذا كان وضوء عثمان ، وصلاة مالك بن الحويرث وعقبة بن عمرو رضي الله عنهم .
عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا فَقَالَ : إِنِّي لَأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ ، أُصَلِّي كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي .رواه البخاري( 645) .
وبوَّب عليه البخاري : باب مَن صلَّى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلِّمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنَّته . انتهى
وحمل قوله " وما أريد الصلاة " على أنه لم يُرد الصلاة بهم إماماً ، وحُمل على أنه لم تكن ذمته مشغولة بصلاة ، فصلاها بهم نافلة .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
استشكل نفي هذه الإرادة ؛ لما يلزم عليها من وجود صلاة غير قُربة ، ومثلها لا يصح ، وأجيب : بأنه لم يرد نفي القربة ، وإنما أراد بيان السبب الباعث له على الصلاة في غير وقت صلاة معينة جماعة ، وكأنه قال : ليس الباعث لي على هذا الفعل حضور صلاة معينة من أداء ، أو إعادة ، أو غير ذلك ، وإنما الباعث لي عليه : قصد التعليم ، وكأنه كان تعين عليه حينئذ ؛ لأنه أحد من خوطب بقوله ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) - كما سيأتي - ورأى أن التعليم بالفعل أوضح من القول ، ففيه دليل على جواز مثل ذلك ، وأنه ليس من باب التشريك في العبادة .
" فتح الباري " ( 2 / 163 ) .
ثانياً :
هذا ، ولا يُمنع أن يقوم المعلِّم بشرح الطاعات والعبادات العمليَّة ، ولو لم يؤدها على أنها عبادة وقربة ، وقد يستدعي منه هذا – مثلاً - أن لا يتجه للقبلة ، أو أن يتكلم أثناء الركوع والسجود ، موضِّحاً ومعلِّماً ، وليس في ذلك ما يُنكر ، ومثله من أراد أن يعلِّم الأذان ، أو الخطابة .
وعليه : فلا مانع من قيام المعلِّم بتعليم الطلبة مناسك الحج عمليّاً في بعض أفعاله ، كتعليمهم كيف يلبسون ملابس الإحرام ، وأين يقفون في عرفة ، وكيف يدفعون منها ، وكيف يدعون في مزدلفة ، وهكذا في باقي المناسك التي تحتاج إلى اطلاع على واقعها المكاني ، ولا يشترط أن يكونوا محرمين حقيقة – بنزع كامل ملابسهم – ولا أن يتركوا محظورات الإحرام على الحقيقة ، كما أنه قد يتم تعليم بعض المسلمين الصلاة بحركاتها العملية ولا يلزم أن يكونوا على وضوء ، ولا باتجاه القبلة .
وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
لي أطفال لم يتجاوز أكبرهم ثلاثة أعوام ، يقفون خلفي أثناء صلاتي بالمنزل ؛ وذلك لأعلمهم كيفية الصلاة ، ويكون ذلك بدون وضوء منهم ، فهل يجوز ذلك ؟ .
فأجاب :
"يجوز للإنسان أن يعلِّم أولاده الصلاة بالقول ، وبالفعل ، ولهذا لمَّا صنع المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم صعد عليه ، وجعل يصلي عليه ، فإذا أراد السجود نزل وسجد على الأرض ، ثم قال عليه الصلاة والسلام : ( إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي ) ، وينبغي أيضاً أن يعلَّم هؤلاء الوضوء ما داموا يفقهون ، ويفهمون ، لكن الذين في السنِّ التي ذكرها السائل - وهو أن أكبرهم له ثلاث سنوات - لا أظنهم يعقلون كما ينبغي ، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن نأمر أولادنا بالصلاة لسبع سنين ، وأن نضربهم عليها لعشر" انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 13 / جواب السؤال رقم 644 ) .
والأمر في الحج أوسع منه في الصلاة ، فالصلاة لا يمكن أن يكون الإمام فيها إلا مصليّاً على الحقيقة – وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ومالك وعمرو – ولا يلزم ذلك من يقود الحجاج إلى المناسك ، وهو ما يُسمَّى " المطوِّف " ؛ فلا يلزمه أن يكون محرماً فضلا ، وهو عندما يعلِّم هؤلاء ويدلهم على المناسك قد ينوي العبادة في الطواف ، لكنه لا يستطيع أن ينويها في عرفة ومزدلفة وهو غير محرِم .
قال ابن رجب الحنبلي – شارحاً لحديث مالك بن الحويرث - :
ولا يصح حمل كلامه عَلَى ظاهره ، وأنه لَمْ ينو الصلاة بالكلية بل كَانَ يقوم ، ويقعد ، ويركع ويسجد ، وَهُوَ لا يريد الصلاة : فإن هَذَا لا يجوز ، وإنما يجوز مثل ذَلِكَ فِي الحج ، يجوز أن يكون الَّذِي يقف بالناس ، ويدفع بهم غير محرم ، ولا مريداً للحج بالكلية ، لكنه يكره .
قَالَ أصحابنا وغيرهم من الفقهاء فِي " الأحكام السلطانية " : لأن الوقوف ، والدفع يجوز للمحرم ، وغيره ، بخلاف القيام ، والركوع ، والسجود : فإنه لا يجوز إلا فِي الصلاة بشروطها .
" فتح الباري " لابن رجب ( 4 / 116 ) .
والخلاصة :
أنه يجوز تعليم الأطفال والشباب مناسك الحج على واقعها المكاني بحقيقتها العملية .
ومن باب الفائدة : فقد منع كثير من أهل العلم صنع مجسَّم للكعبة يُطاف حوله للتعليم ، وهذا ليس هو موضوع السؤال ؛ لأن السؤال عن الذهاب لأماكن المناسك حقيقة ، وليس تمثيلاً لها وتجسيماً لأماكنها .
والله أعلم