أحكام متعقلقة بالنية في رمضان
1- من ترددت نيته في الصوم فسد صومه ، فإن قال : أنا صائم غداً إن شاء الله متردداً في صومه ، فإنه لا يصح صوم ذلك اليوم حتى ينويه جازماً به أو تعليقاً بالمشيئة لتحقيق مراده ، ويكون ذلك قبل الفجر ، وإلا فسد صوم ذلك اليوم .
2- من نام ليلة الثلاثين من شعبان وهو غير موقن بدخول رمضان فيجب أن يبيت النية إن كان غداً رمضان فهو صائم ، والتردد هنا تردد في دخول الشهر وثبوته ، وليس في تعيين النية يعني أنه جازماً إن كان غداً رمضان فإنه صائم وإلا فلا .
أما لو قال في نفسه ليلة الواحد من رمضان يمكن أن أصومه غداً ويمكن ألا أصومه ، فلا يصح صومه لأنه متردد في نيته .
وكذلك في نهاية شهر رمضان ليلة الثلاثين يكون التردد في بقاء شهر رمضان من عدمه لا في النية .
3- من صام وأثناء النهار نوى الفطر بقلبه فإن صومه يفسد وعليه القضاء إن كان فرضاً . أما إن كان نفلاً فالمتطوع أمير نفسه إن نوى الفطر أفطر ، وإن نوى الصوم من النهار بعد نية الفطر وقبل أن يفطر حقيقة حُسبت له نيته الثانية وهي الصوم .
4- الصيام المعين لا بد فيه من النية المبيتة من الليل ، كصيام ستة أيام من شوال ويوم عرفه ويوم عاشوراء وغيرها ، أما النفل فتجوز فيه النية من الليل والنهار ويُحسب له الأجر من بداية نيته .
5- من نوى أنه متى وجد طعاماً أو شراباً أكل وشرب فسد صومه وبطل فإن كان في رمضان فيلزمه الإمساك والقضاء وإن كان نفلاً بطل صومه ولا يلزمه الإمساك .
6- الأحوط للمسلم أن يبيت النية لصيام كل يوم من رمضان خروجاً من خلاف العلماء والله أعلم .
7- لا يضر الأكل والجماع بعد النية ما دام في الليل ، لأنه لم يتلبس بالعبادة .
8- إذا نام بعد غروب الشمس وهو ينوي الصيام من الغد فلا يجب عليه تجديد النية لو استيقظ من الليل .